الشيخ الصدوق
146
من لا يحضره الفقيه
يكن آبقا " . 3536 - وروى زيد الشحام ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في عنقه راية ( 3 ) قال : إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ( 4 ) ، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه وأشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا " . 3537 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : أرى أن جميع ما معها للورثة ( 5 ) ، قلت : ولا تعتق من ثلث سيدها ؟ قال : لا إنها أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الا باق التدبير " ( 6 ) . 3538 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ، إرساله ، فإذا حلف برء من الضمان " . 3539 - وروى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند مرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا ، والا فهو مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الآبق من المصر . ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الآبق وغيرها كما في المرآة . ( 2 ) مروى في الكافي ج 6 ص 200 عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الضعيف ولكن لا يضر . ( 3 ) الراية بالمثناة : القلادة أو التي توضع في عتق الغلام الآبق . ( 4 ) شرد البعير : نفر . ( 5 ) كذا وفى الكافي والتهذيبين " أنها وجميع ما معها للورثة " . ( 6 ) أجمع أصحاب على أنه إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان من يولد بعد الإباق رقا . ( 7 ) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور . ( المرآة